الإجحاف.
والظاهر الوجوب على العبد والأمة والولد والأجير ، إذا أمره المولى أو الأب أو المستأجر ، إذا كانت الإجارة لخصوص هذا الفعل ، أو مطلقا ، فتأمّل جدّا!
ولو أمكن الغسل بنحو يتحقّق المباشرة وجب وتعيّن ، مثل غمس العضو في الماء إن تحقّق مع ذلك كون المسح ببلّة الوضوء مهما أمكن.
وإن أمكن التيمم مباشرة يجمع بينهما ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليهما ، مع احتمال كون ذلك مثل عدم التمكّن من المسح ببقيّة البلل وقد مرّ.
وكيف كان ؛ لا بدّ أن تتحقّق النيّة منه ، لعدم عجزه عنها ، ولكونه عابدا لله مصلّيا ومتوضّئا والوضوء وضوؤه لا وضوء المباشر ، والعبادة والوضوء مطلوبان منه ، ولذا يولّى من باب المقدّمة ، ويتوجّه إليه الامتثال ، وهو الممتثل لا المباشر ، فلا وجه لما قيل : من أنّ النيّة تتعلّق بالمباشر ، لأنّه الفاعل [للوضوء] حقيقة ، ولو نويا كان أحوط (١).
قوله : (وطهارة الماء وإطلاقه). إلى آخره.
أمّا الطهارة (٢) ، فيدلّ عليها ـ مضافا إلى البداهة من الدين ـ توقيفيّة العبادة ، ومقتضى شغل الذمّة اليقيني ، وكون العبادة اسما للصحيحة لا الأعم.
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة غاية
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٠.
(٢) في (ك) : أمّا وجوب طهارة الماء.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٩ الحديث ١٣٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٢١ الحديث ٤٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٩