الكثرة ، مثل قولهم عليهمالسلام : «إذا تغيّر الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب» ، وأمثال ذلك (١).
وجه دلالتها ـ على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة في الوضوء ـ واضح ، وعلى القول بعدم الثبوت ، ففي المقام قرينة واضحة على عدم إرادة المعنى اللغوي ، وهي سؤال الراوي ، فمعها أقرب المجازات إلى الفهم متعيّن ، وهو المعنى المستعمل في عرف المتشرّعة.
وقوله : وإطلاقه ، المعروف بين الأصحاب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق ، وهو الذي يتبادر من لفظ «الماء» الخالي عن القرينة ، أو يصحّ إطلاق اللفظ الخالي عنها عليه ، ويقابله المضاف.
والمراد المطلق العرفي ، فلو كان ممزوجا بما لا يسلب الإطلاق ويصحّ إطلاق الماء الخالي عن القرينة عليه ولا يصحّ سلب اللفظ عنه عرفا ، يصحّ الوضوء عنه من غير توقّف على عدم وجدان المطلق الحقيقي.
فلو لم يوجد ما يكفي للطهارة ، وأمكن المزج بما لا يسلبه الإطلاق وجب من باب المقدّمة.
ونقل عن الشيخ عدم الوجوب ، وأنّه إن فعل وجب الوضوء وإلّا فلا ، متمسّكا بقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) الآية (٢) (٣).
وفيه ؛ أنّه واجد يقينا ، غاية ما في الباب أنّه غير متمكّن من استعماله قبل المزج ومتمكّن بعده ، وهو متمكّن من المزج ، فهو متمكّن من الطهارة ، مع أنّهم فسّروها بلم يتمكّنوا ، كما سيجيء.
__________________
الحديث ٣٩٤ مع اختلاف يسير.
(١) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٤ / ٢٦٣ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٥٧ و ٥٨ المسألة ٧.