مع أنّه قطع النظر عنه (١) أيضا لا يتوجّه ما ذكره ، فتأمّل!
وكذا في تحصيل الماء للغسل والطهارة من الخبث ، والدليل على اشتراط المطلق ـ مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه المحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في «النهاية» ، وابن زهرة في «الغنية» والشهيدان في «الذكرى» و «الروضة» (٢) ، وربّما يظهر من الشيخ في «التهذيب» (٣) أيضا ، كما ستعرف ـ القاعدة الشرعيّة في العبادات التوقيفيّة.
ويدلّ أيضا قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٤) ، حيث علّق وجوب التيمم على فقد الماء.
وهو حقيقة في المطلق لأنّه المتبادر ، ولعدم صحّة السلب ، بخلاف المضاف ، ومفهوم الحصر في مضمرة أبي بصير ، لما سأله عن الوضوء باللبن؟ قال : «لا ، إنّما هو الماء والصعيد» (٥) ، وهو من أقوى المفاهيم ، بل ربّما كان أقوى من كثير من المنطوقات.
والرواية وإن كانت مضمرة ، إلّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب وظاهر القرآن وغيره.
مع أنّ إضمار مثل أبي بصير لعلّه لا يضرّ ، لاشتراكه بين ثقات أجلّة.
__________________
(١) في (ك) : عن التفسير.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٢٥ ، غنية النزوع : ٥٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٧١ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٨ ذيل الحديث ٦٢٦.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٨ الحديث ٥٤٠ ، الاستبصار : ١ / ١٤ الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٢ الحديث ٥٢٠ مع اختلاف.