والقول بأنّ يحيى بن القاسم موثوق ، توهّم صدر من بعض ، كما حقّقنا في الرجال (١).
وأيضا عمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وامتناعهم عن الوضوء بغير ماء المطلق ، وأنّ بعد انعدامه يتيمّمون ، توضح صحّة الإجماعات التي ادّعوها.
وكذلك الحال في الأخبار الدالّة على أنّ بعد انعدام الماء يتيمّمون (٢) ، تصرح بصحّة مذهب الأصحاب.
وقوله : (وكذا خلاف الصدوق) ، إشارة إلى ما قاله في «الفقيه» : لا بأس بالوضوء والغسل والاستنجاء بماء الورد (٣) مستندا برواية محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال : «لا بأس بذلك» (٤).
وهي شاذّة شديد الشذوذ ، كما صرّح به الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» ، بل قال : أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهرها ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به (٥) ، انتهى.
فإذا لم تكن حجّة ، فكيف تعارض الحجج الكثيرة الواضحة؟ مع أنّه وشيخه قالا : روايات يونس التي رواها محمّد بن عيسى عنه لا يجوز العمل بها (٦).
__________________
(١) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤١ الباب ١ ، ٣٤٢ الباب ٢ و ٣ من أبواب التيمّم.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦ ذيل الحديث ٣ ، وفيه : والاستياك بماء الورد.
(٤) الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٨ الحديث ٦٢٧ ، الاستبصار : ١ / ١٤ الحديث ٢٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٤ الحديث ٥٢٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٩ ذيل الحديث ٦٢٧ ، الاستبصار : ١ / ١٤ ذيل الحديث ٢٧.
(٦) رجال النجاشي : ٣٣٣ الرقم ٨٩٦ ، المعتبر : ١ / ٨١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٧١ و ٧٢.