واحتمل أن يكون المراد بالوضوء ؛ التحسين والتنظيف ، أو يكون المراد بماء الورد ؛ الماء الذي وقع فيه الورد ، لا أن يكون معتصرا منه ، أو يكون المراد ماء النوبة ، ويكون الورد بكسر الواو ، وهو المنتاب (١) الذي ورد النهي عن منعه (٢).
ويمكن أن يقال : لعلّه ظهر على الشيخ أنّ الصدوق أيضا لا يقول بها بسبب القرائن ، لقرب عهده بزمانه ، كما يشهد به حكمه بالشذوذ وشدّة الشذوذ ، وإجماع العصابة على ترك العمل بظاهره ، لأنّه رحمهالله في غاية الاطّلاع ب «من لا يحضره الفقيه» ، كما لا يخفى.
وقول المصنّف : (ويحتمل قويّا) لا يخفى ما فيه من التدافع ، لأنّه ادّعى أنّ الماء حقيقة في المطلق ، وهو ظاهر في انحصاره في المطلق ، وإلّا فلا فائدة في الاستدلال.
مع أنّ قوله : (لصدق الماء عليه) ، إن أراد بعنوان الحقيقة ، فلا شكّ في فساده لما عرفت ، مع أنّه يصحّ سلب إطلاق الماء المطلق عنه عرفا بالبديهة ، وهو علامة المجاز بلا شبهة.
مع أنّ صدقه على خصوص ماء الورد دون سائر المياه المضافة المصعدة ، فيه ما فيه ، لأنّ ما ذكر من العلّة جارية في المصعدات الاخر والمعتصرات ، فيلزمه تجويز الطهارة عن الحدث والخبث بالكلّ ، لا خصوص طهارة الحدث بخصوص ماء الورد.
وإن أراد الصدق مجازا ؛ فهو حقّ ، لأمارات المجاز فيه دون الحقيقة ، إلّا أنّه لا ينفعه بل يضرّه ، لاتّفاقه مع الكلّ على عدم جواز الحمل على المجاز ما لم تكن قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومعيّنة للمجازي.
__________________
(١) تاج العروس : ٩ / ٢٩٠.
(٢) الكافي : ٢ / ٢٩٢ الحديث ١١ ، المقنع : ٨ ، بحار الأنوار : ٦٩ / ١١٢ الحديث ١١.