ومع عدم ذلك يجب الحمل على الحقيقي خاصة (١) مع أنّه إن أراد الحقيقي دون المجازي ، فإن أراد الاشتراك اللفظي لزم الإجمال في لفظ «الماء» ، وعدم جواز حمله على معنى ما لم تكن قرينة معيّنة ، ولا يخفى فساده.
وإن أراد المعنوي ؛ وكون ماء الورد مثل ماء المطر ، كما هو ظاهر عبارته ، فلازمه عدم التفاوت أصلا بينه وبين ماء المطر ، وماء البئر والنهر.
فمع أنّه مخالف للبديهة ، نقول : القدر المشترك بين الماء المطلق وخصوص ماء الورد دون غيره ما ذا؟ إذ لا يتصوّر ذلك ممّا ذكره ، بل الذي يظهر من قوله : «ممّا يختلط بغيره» أنّ الفارق هو الخلط بالغير ، حيث جعل ماء الزعفران إضافة معنويّة ، لأنّه خلط بغيره ، بخلاف ماء الورد ، ففيه ؛ أنّه يلزم أنّ كلّ مصعد يكون حكمه حكم ماء الورد والماء الحقيقي ، ولم يقل به أحد.
مع أنّ جعل الفرق بالخلط والتصعيد خلط آخر لا خفاء فيه بالنسبة إلى القواعد.
وقوله : (مع تأيّد الخبر بعمل الصدوق) فيه ما عرفت من كلام الشيخ ، وظهوره في أنّ الصدوق أيضا لم يعمل به ، مع أنّ هذا القدر كيف يكفي للتقاوم؟ كيف؟ وهو كثيرا ما يطرح ما عمل به الصدوق بأدنى مرجّح له.
ثمّ إنّ الظاهر من كلامه أنّ المخالف في اشتراط الإطلاق هو الصدوق خاصّة ، لكن الشهيد في «الذكرى» نبّه على أنّ ابن أبي عقيل جوّز الطهارة من الحدث والخبث ، بغير الماء من المائعات عند الضرورة (٢).
والمحقّق في «المعتبر» ادّعى اتّفاق الناس جميعا على أنّه لا يجوز الوضوء بغير
__________________
(١) في (ك) : على الحقيقي أيضا منه ، وإن أراد.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٧٢.