ماء الورد من المائعات (١) ، فيظهر المخالفة بين الكلامين ، ولا ضير في ذلك ، إذ قد عرفت الحال بالنظر إلى الأدلّة ، وأنّ المتعيّن (٢) شرعا ما عليه المعظم ، ولا إشكال في ذلك أصلا ، ولا محيص عنه مطلقا.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٨٢.
(٢) في (ك) : فإنّ المعتبر.