قتل النفس ، والزنا والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين. والفرار من الزحف. واكل مال اليتيم. ومعونة الظالمين والركون إليهم. والربا. وقذف المحصنات وغير ذلك من المحرمات المنصوص عليها في الكتاب والسنة وتقسيم المعاصي إلى الصغائر والكبائر. هذا التقسيم يمكن ان يكون نسبيا بمعنى ان كل معصية بالنسبة لما فوقها صغيرة ، وبالنسبة لما هو دونها كبيرة فلو قلنا بذلك تصبح كل معصية من المعاصي صالحة للوصفين ، ويكون الفاعل مستحقا للعقاب باعتبار كونه عاصيا مع قطع النظر عن نوع المعصية ووصفها ، ويدل على ذلك قوله تعالى!
ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ، حيث ان الآية بظاهرها تنص على ان مطلق المعصية سبب لهذا الجزاء.
ومما لا شك فيه ان عدالة الراوي تثبت بشاهدين عدلين بمقتضى الادلة الدالة على حجية البينة وقيامها مقام العلم في جميع موارد العمل بها ، اما الشاهد الواحد ، فقد نص اكثر الفقهاء على الاكتفاء به في تعديل الراوي ، كما نص على ذلك الشيخ عبد الصمد في الوجيزة ، والمامقاني في مقباس الهداية وغير هما ، وفي مقابل ذلك لم يكتف بعض الفقهاء بالشاهد الواحد لان عدالة الراوي كغيرها من الموضوعات التي لا بد من احرازها بطريق العلم أو ما يقوم مقامه ، وليس ذلك الا البينة التي تتألف من شاهدين.
ورجح الشيخ الانصاري. الاكتفاء بكل ما يفيد الوثوق والاطمئنان بعدالته بما في ذلك العدل الواحد إذا حصل من شهادته الاطمئنان بها اعتمادا على بعض النصوص التي لم تشترط اكثر من الوثوق والاطمئنان كقوله (ع) لا تصلي الا خلف من تثق بدينه وورعه ، وقوله : إذا كان مأمونا جازت شهادته ، ونحو ذلك مما يشير إلى ان المعول على الاطمئنان بالشاهد وامام الجماعة والراوي ، سواء حصل ذلك من استقصاء حاله