الذين لا يؤخذ عنهم لمخالطتهم الهنود والفرس.
وجازت عنده كذلك بعض القراءات التي كان أسلافه يصنفونها فئة قائمة بنفسها ، ويعتبرونها «سنّة» ، فلا يتعرضون لها بتخطئة أو بتصويب ، وإن كانوا لا يقبلون القياس عليها واتخاذها منطلقا إلى تأصيل قاعدة كلية. والأمثلة على جواز القراءات عند الأخفش والقياس عليها كثيرة نجتزىء لها بهذين المثلين :
* أجاز وقوع ضمير الشأن بين الحال وصاحبها ، قياسا على قراءة من قرأ : (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) [هود / ٧٨] ، بنصب (أطهر).
* أجاز أن ينوب عن الفاعل غير المفعول به رغم وجوده ، قياسا على قراءة أبي جعفر بن القعقاع : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [الجاثية / ١٤] ، بإنابة الجار والمجرور (بما) عن الفاعل ، مع بقاء المفعول به (قوما) منصوبا.
ولم يكن الأخفش الأوسط كذلك بدعا من سابقيه في