جريحهم إلى غير ذلك من الأحكام. فغير صحيح فان ما ذكره لا يقاوم ما مرّ من التصريح بكفرهم ومن الإجماع على ذلك هذا أوّلاً.
وثانياً : انّ قسمة الأموال بين أصحابه ثم ردها عليهم دليل على أنّ ذلك جائز والرد كان من باب المن لا الاستحقاق.
وثالثاً : انّ الذي يستفاد من الأخبار التي سنوردها عليك هو كفرهم واقعاً ، وانّ حكم سبيهم وغنائمهم حكم سبايا وغنائم الكفّار ، إلّا انّ أمير المؤمنين عليهالسلام لم يجر ذلك فيهم لحكمة وانّه من باب المن وإليك بعض هذه الروايات :
١ ـ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول : « انّما أشار علي عليهالسلام بالكفّ عن عدوّه من أجل شيعتنا لأنّه كان يعلم انّه سيظهر عليهم بعده فأحبّ أن يقتدي به مَن جاء بعد فيسير فيهم بسيرته ويقتدي بالكفّ بعده » (٣٥).
٢ ـ وعن أبي بكر الحضرمي قال : سمعتُ أبا عبد الله يقول : « لسيرة علي بن أبي طالب عليهالسلام في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس وانّه علم انّ للقوم دولة فلو سباهم سبت شيعته ». قلت فأخبرني عن القائم عليهالسلام أيسير بسيرته ؟ قال : « لا ».
« إنّ عليّاً عليهالسلام سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم وان القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانّه لا دولة لهم » (٣٦).
٣ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ عليّاً انّما منّ عليهم كما منّ رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل مكة ، وانّما ترك علي عليهالسلام أموالهم لانّه كان يعلم انّه سيكون له شيعة وان دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد ان يقتدى به في شيعته ، وقد رأيتم آثار ذاك هو ذا ، يُسار في الناس بسيرة علي عليهالسلام ولو قتل علي عليهالسلام أهل البصرة وأخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً لكنّه منّ عليهم ليُمنّ على شيعته من بعده » (٣٧).
٤ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ علياً سار فيهم
بالمنّ والكف لأنّه علم ان