وهي محكمة لا نسخ فيها ، منها حديث مأثور عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال : «إنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها» (١).
ثم ساق طائفة كبيرة من النصوص عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) واستدل بها على أنّ نكاح أهل الكتاب جائز ولكنه يصبح مرغوبا عنه ومكروها في حالات معينة ، مثل صحيح ابن وهب المروي في الكافي والغنية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانية واليهودية ، قال : إذا أصحاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت : يكون له فيها الهوى؟ فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه في تزويجه إيّاها غضاضة (٢)
ويبدو من هذه الرواية تأويله سائر الروايات على الكراهية ، لا الحرمة.
وكما يلزم الإسلام المؤمنين بإيتاء الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللائي آمنّ فإنّه يعطي للمؤمنين الحق في المطالبة بما أنفقوا على زوجاتهم اللواتي يكفرن.
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
وما دام ذلك حكم الله وليس حكم أحد من البشر فهو يجب التقيد به تقيدا توقيفيا ، فكيف وقد وضعه الله العليم الحكيم ورب العالمين ، ولا ينبغي أن يدفعكم بغضكم للمشركين وعداؤكم المبدئي إلى تجاوز حقوقهم العادلة.
[١١] (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ
__________________
(١) المصدر / ص ٣٠ نقلا عن كتب الحديث ومنها الدر المنثور / ج ٢ ص ٢٥٢
(٢) المصدر / ص ٣٦