ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا)
ولهذه الآية تفسيرات ثلاث :
الأول : إذا تركت زوجاتكم دار الإسلام إلى دار الكفر ، وأعقبتم الكفّار بغزوة بعد أخرى حتى هزمتموهم وغنمتم منهم الغنائم ، فأعطوا الذين تركتهم زوجاتهم من الغنائم ، وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين.
الثاني : إذا «فاتكم» أي لم يعطكم الكفار ما أنفقتم على زوجاتكم اللاتي كفرن ، فخسرتم ذلك ، وعاملتموهم كما عاملوكم عقابا لهم فلم تسلموا لهم ما أنفقوا على زوجاتهم اللائي هاجرن وآمنّ ، فليس ذلك مسقطا للمسؤولية تجاه الذين فاتت زوجاتهم ، بل يجب عليكم أن تعطوهم ما أنفقوا عليهن من مال المسلمين.
الثالث : إنّ معنى التعاقب «فعاقبتم» أراد الذي فاتت زوجته النكاح مجدّدا ، وفي ذلك جاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر والإمام الصادق (عليهما السلام) فيما رواه يونس عن أصحابه ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : إنّ الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزويجها ، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة ، فسألته : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : «يردّ الإمام عليه أصابوا أو لم يصيبوا ، لأنّ على الإمام أن يجبر حاجة من تحت يده» (١).
__________________
(١) نور الثقلين / ج ٥ ص ٣٠٦