(وشرط المشغول عنه قبول الإضمار فلا يصح) الاشتغال (عن حال وتمييز ومصدر مؤكد ومجرور بما لا يجر المضمر) ، كحتى والكاف جزم بذلك أبو حيان في شرح «التسهيل» ، قال : بخلاف الظرف والمفعول له والمجرور والمفعول معه فيجوز الاشتغال عنها نحو : يوم الجمعة لقاؤك فيه ، والله أطعمت له ، والخشبة استوى الماء وإياها ، قال : وأما المصدر فإن اتسع فيه جاز الاشتغال عنه نحو : الضرب الشديد ضربته زيدا ، وكذا المفعول المطلق ؛ لأنه مفعول ، وإن كان مفعولا له بني على الإضمار إن جوزناه جاز ، وإلا فلا.
***