وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام :
١ـ الكتاب ، في قوله عزوجل : ( فما استمتعتم به منهن ... ) (١) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة ، حتى أنهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبدالله بن عبّاس ، وأبي بن كعب ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (٢).
بل ذكروا عن ابن عباس قوله : « والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات ».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام » (٣).
٢ ـ السنة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك ، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال :
« كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ، ثمّ قرأ عبدالله : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
__________________
(١) سورة النساء : ٢٤.
(٢) راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ / ١٤٧ ، سنن البيهقي ٧ / ٢٠٥ ، شرح مسلم ـ للنووي ـ ٦ / ١٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧١ ..
(٣) تفسيرالقرطبي ٥ / ١٣٠.