* وعبدالله بن عمر ... فقد أخرج الترمذي : « أن عبدالله بن عمرسئل عن متعة الحج. فقال : هي حلال. فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم؟! فقال الرجل : بل أمررسول الله. قال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم » (١).
* وعمران بن حصين (٢) ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض موته ـ فقد أخرج مسلم : « عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إني محدّثك باحاديث ، لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فان عشت فاكتم عليّ (٣) وإن مت بها إن شئت. إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبي الله. فقال رجل برأيه فيها ما شاء » (٤).
قال النووي بشرح أخبار إنكاره : « وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ جائز ، وكذلك القران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمربن الخطّاب منع التمتّع ».
وذكر شيخ إسلامهم ابن تيميّة في الدفاع عن عمر وجوهاً ، كقوله : « إنما
__________________
(١) صحيح الترمذي ٤ / ٣٨.
(٢) ذكر كل من ابن عبدالبرّ في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أنه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، بل نصّ ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنه كان يرى الملائكة وتسلّم عليه وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : « قد سلّم عليّ » توفي سنة ٥٢ بالبصرة.
(٣) لاحظ إلى أين بلغت التقية!!
(٤) صحيح مسلم باب جواز التمتّع. وفي الباب من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة ، وهو عند