* وسعد بن أبي وقاص ... فقد أخرج الترمذي : « عن محمد بن عبدالله ابن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ـ فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك. فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وصنعناها معه.
هذا حديث صحيح » (١).
* وأبي موسى الأشعري ... فقد أخرج أحمد : « أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فُتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أميرالمؤمنين في النسك بعدك! حتى لقيه أبو موسى بعد فساله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلّوا بهن معرسين في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم » (٢)
* وجابر بن عبدالله ... فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : « كان ابن عبّاس يامر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر ابن عبدالله. فقال : على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فلما قام عمر (٣) قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، وأبتّوا (٤) ، نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » (٥).
__________________
(١) صحيح الترمذي ٤ / ٣٨.
(٢) مسند أحمد ١ / ٥٠.
(٣) أي بامر الخلافة.
(٤) أي : اقطعوا ، اتركوا.
(٥) صحيح مسلم ، باب جواز التمتع.