وإنحداراً عن الاسراع في تحصيل الثواب. قال الراغب ( ت : ٥٠٢ ه ) : « الاثم اسم للأفعال المبطئة عن الثواب » (١). هذا في معناه العام ، ولكنه ، قد يخصص بالخمر وحده ، وذلك لاشتهار الخمر عند العرب وفي الشرع باسم الإثم.
ففي الوسائل : عن علي بن يقطين عن الامام موسى بن جعفر عليهالسلام ، وهو يتحدث عن الآية أعلاه ، قال : « وأما الاثم فإنها الخمر بعينها » (٢).
قال أبو علي الطبرسي ( ت : ٥٤٨ ه ) :
« والأثم : قيل هو الذنوب والمعاصي عن الجبائي ، وقيل : الاثم ما دون الحد عن الفراء. وقيل : الاثم الخمر ، وأنشد الأخفش :
شربتُ الأثمَ حتى ضلَّ عقلي |
|
كذاكَ الأثمُ يَذهَبُ بالعقول |
وقال الآخر :
نهانا رسول الله
أن نقرب الخفا |
|
وأن نشربَ الأثمَ
الذي يوجب الوزرا (٣) |
وقد ظهر مما تقدم : أن الاثم لا يخلو من معنيين ، فإما أن يكون هو المعاصي والذنوب ، والخمر أحد مفرداته ، وأبرز مصاديقه وإما أن يكون هو الخمر بعينها كما تسنده الرواية ، ويؤيده لغة الشاهدان الشعريان المتقدمان ، وعلى كلا المذهبين في المعنى ، فالخمر محرمة بهذه الآية ، إما لكونها أحد مصاديق الاثم ، وإما لأنها الاثم بذاته ، وإما بهما معاً كما هو واضح.
ثانياً : وفي مجال إحصاء ما يتخذه الناس من ثمرات النخيل والاعناب قال تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) ) (٤). قال الراغب : « والسُكرُ حالة تعرض بين المرء وعقله ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب ... والسَكَر ـ
__________________
(١) الراغب ، المفردات في غريب القرآن : ١٠.
(٢) الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : ١٧ / ٢٤١.
(٣) الطبرسي ، مجمع البيان : ٢ / ٤١٤.
(٤) النحل : ٦٧.