حرّم اكلها. ومنها الحيوان الجلاّل ، وهو الذي يتغذى على عذرة الانسان خاصة دون أن يشرك معهما غيرها من العلف لفترة كافية حتى ينبت عليها لحمه. وقد ورد تحريم اكلها. ويُزال الجلل بالاستبراء وذلك بمنع الحيوان عن اكل النجاسة واعلافه علفاً طاهراً لفترة حتى ينبت اللحم الطاهر. ومنها : وطء انسان منحرف دابة. والحكم في هذه الحالة ، جلد الفاعل دون الحد ، وتغريمه قيمتها لصاحبها ، لانه افسدها عليه ، وتذبح الدابة وتحرق. ومنها : شرب الحيوان من لبن الخنزيرة ، حتى نبت لحمه وقوى عظمه ، فيحرم هنا اكل لحم الحيوان الشارب ولحم نسله.
والمدار في كل هذه الحالات ان النجس بالاصل والنجس بالواسطة ( المتنجس ) حرام اكله وهو من القطعيات بالاجماع ، ان لم يكن من الضرورات.
وهو اكل الميتة وقت الاضطرار ، لقاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات. فقد اعلن الاسلام ان الاصل في احكام الشريعة ، اليسر والسعة وعدم الضرر ونفي الحرج ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١). وقوله : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ) (٢). وقوله : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) البقرة : ١٨٥.