واجمع الفقهاء على تحريم اكل بعض محتويات الذبيحة مثل الدم والطحال والقضيب والانثيين ( البيضتين ) والفرث. وقال الشهيد الاول بحرمة اكل المثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء ( وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة الى الذنب ) والنخاع والغدد وذات الاشاجع ( وهي اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ) وخرزة الدماغ وحدقة العين (١). ولكن الشهيد الثاني علق على ذلك بقوله : « ومستند الجميع غير واضحة ، لانه روايات يتلفق من جميعها ذلك. بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم. وفي معناه الطحال وتحريمهما ظاهر من الآية ، وكذا ما استخبث منها كالفرث ، والفرج ، والقضيب ، والانثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة. وتحريم الباقي يحتاج الى دليل ، والاصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن الاستدلال بهل على الكراهة لسهولة خطبها » (٢).
وحرمت الشريعة أكل ما يضر ببدن الانسان أو عقله ، وكفى قوله (ص) : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) دليلاً حاكماً على ادلة التكاليف الشرعية. ويؤيد ذلك ايضاً ما ورد عن الامام الصادق (ع) : ( كل شيء يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته فحرام أكله الا في
__________________
(١) اللمعة الدمشقية للشهيد الاول : ج ٧ ص ٣١٠.
(٢) شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني : ج ٧ ص ٣١٠.