«الظاهرُ في الماء عدم الظِنَّة (١)» لأن المراد البخلُ والمنْع لا التُّهْمة.
و (الظَّنِين) : المُتَّهم ، ومنه : «لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابة». قال أبو عُبَيدٍ : «المرادُ أن يُتَّهم المُعتَق بالنسبة إلى غير مَواليه ، أو الولدُ بالدعوة إلى غير أبيه ، أو يُتَّهم في شهادتِه لقريبه كالوالد للولَد (٢)»
[الظاء مع الهاء]
ظهر : (الظَّهر) : خلاف البطن ، وبتصغيره سُمي والد أُسيَد بن ظُهَيْر ، ويستعار للدابَّة أو الراحلة ، ومنه : «ولا ظَهرًا أبقى (٣)» وكذا قول محمد : «وإذا كان رجلاً (٤) معه قوةٌ من الظَّهر والعبيد (٥)» ، وأما : «لا صدَقة إلا عن ظَهْر غنىً» أي صادرة عن غِنًى ، فالظَّهْر فيه مُقحَم كما في : ظَهْر القلب ، وظَهْر الغيب.
و (ظَاهَرَ) من امرأته (ظِهَارًا) و (تَظَاهَرَ) و (اظَّاهَرَ) بمعنًى ، وهو أن يقول لها : أنتِ عليَ كظَهْرِ أمّي.
و (ظَاهَرَهُ) : عاونه ، وهو ظَهِيرُه. و (ظَاهَرَ) بين ثوبين ودرْعَين : لِبس أحدَهما على الآخر ، وقوله : ظَاهَرَ بدرعين : فيه نظرٌ ، ووجهُه أن تُجعل الباء للملابسة ، لا من صلة المُظَاهَرَةُ.
و (ظَهَرَ) عليه : غلَب ، ومنه : «ولمَّا ظَهَرُوا عَلَى كِسْرَى ظَفِرُوا بِمَطْبَخِهِ». و (ظُهِرَ على اللّص) : غُلِب ، وهو من قولهم :
__________________
(١) في ط وهامش الأصل : الضنة.
(٢) ع : كالولد للوالد.
(٣) في الحديث : «إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى».
(٤) في هامش الأصل : رجل.
(٥) بعدها في ط : والاماء.