مرفوع الحرمة ، كما أنّ الفعل المضطرّ إليه مرفوع الحرمة ، فلا يشمل حالات الشكّ في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكميّة.
والتحقيق : أنّ وحدة السياق إنّما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرّر واحداً في السياق الواحد ، لا كون المصاديق من سنخٍ واحد ، فإذا افترضنا أنّ اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم ، غير أنّ مصداقه يختلف من جملةٍ إلى اخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعماليّ.
وأمّا الاحتمال الثاني فيستند إلى أنّ ظاهر «مالا يعلمون» أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم ، وإن كان ما بإزائه الموضوع الخارجيّ فهو بنفسه ليس مشكوكاً ، وإنّما المشكوك كونه خمراً مثلاً ، فلا يكون عدم العلم مسنداً إلى مدلول اسم الموصول حقيقةً ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فيتعيّن أن يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه يختصّ بالشبهة الحكميّة.
ويرد عليه :
أوّلاً : أنّ بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر ، لا المائع المشكوك كونه خمراً ، فعدم العلم يكون مسنداً إليه حقيقةً.
وثانياً : لو سلّمنا أنّ ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف فإنّ هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ لأنّ التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعيّة أيضاً.
وأمّا الاحتمال الثالث فهو يتوقّف على تصوير جامعٍ يمكن أن يراد باسم الموصول على نحوٍ ينطبق على الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، وهذا الجامع له فرضيّتان :