الآداب الطبّيّة في الإسلام

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الآداب الطبّيّة في الإسلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الآداب الطبّيّة في الإسلام

الآداب الطبّيّة في الإسلام

الآداب الطبّيّة في الإسلام

المؤلف :السيد جعفر مرتضى العاملي

الموضوع :الطّب

الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي

الصفحات :279

تحمیل

شارك

والاجنبية مواضع : « منها » مقام المعالجة ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد ، والحجامة ، ونحو ذلك ، اذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المس واللمس حينئذ (١) ».

وقال : « اذا توقف العلاج على النظر دون اللمس ، او اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر اليه ، فلا يجوز الاخر بجوازه (٢) ».

وقال نائب الإمام السيد الخميني ، دام عزه وبقاه : « يستثنى من حرمة النظر واللمس في الاجنبي والاجنبية مقام المعالجة ، اذ لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض ، اذ لم تمكن بآلة ، نحو الدرجة ، وغيرها. والفصد ، والحجامة ، وجبر الكسر ، ونحو ذلك. ومقام الضرورة ، كما اذا توقف استنقاذه من الغرق على النظر واللمس. واذا اقتضت الضرورة ، او توقف العلاج على النظر دون اللمس ، او العكس اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الاخر ، ولا التعدي » (٣).

واما النظر الى عورة غير المسلم وهم الذين لا يهتمون عادة بالتستر ، فيدخلون الحمامات بلا ازر ـ كما يفهم اجمالا او ان ذلك هو القدر المتيقن ـ فليس فيه اشكال شرعي ، كما نصت عليه الرواية المعتبرة (٤).

النظر الى الخنثى :

وأما بالنسبة للنظر الى الخنثى فانه ينبغي الاجتناب عن النظر المباشر اليها لكل من الرجل والمرأة احتياطا للدين .. فلو امكن معالجتها بواسطة المرآة تعين ذلك. واما بالنسبة الى النظر الى العورة ؛ مع عدم معرفة مماثلها ، ليصار اليه ،

__________________

(١) العروة الوثقى ص ٦٢٦.

(٢) العروة الوثقى ص ٦٢٧.

(٣) تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٢٤٣.

(٤) البحار ج ١٠٤ ص ٤٢ وج ٧٦ ص ٨٠ والوسائل ج ١ ص ٣٦٥ و ٣٦٦ والفروع ج ٦ ص ٥٠١ ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٦٣ ومكارم الاخلاق ص ٥٦.