ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية :
(يجوز فى فاء الفعل الماضى ، الثلاثى ، المعتلّ الوسط ، عند بنائه للمجهول ـ ثلاثة أشياء : الضم ، أو : الكسر ، أو : الإشمام ، بشرط أمن اللبس فى كل حالة. فإن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلى الكسر أو الإشمام ، وإن أوقع الكسر فى لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشمام ، وإن أوقع الإشمام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق بحركة صريحة واضحة ، هى : الضمة أو الكسرة ، بحيث يمتنع اللبس معها. وعند صحة الأمور الثلاثة ، يكون الكسر أحسنها (١) ، فالإشمام ، ثم الضم وهو أقلها استعمالا).
٦ ـ وإن كان الماضى الثلاثى المبنى للمجهول مضعفا (٢). مدغما ؛ مثل الفعل : «عدّ» فى : «عدّ الصّيرفىّ المال» ـ جاز فى فائه الأوجه الثلاثة ، (الضم الخالص ، وهو الأكثر هنا ، فالإشمام ، فالكسر الخالص) ، تقول وتكتب : عرفت أن المال قد عدّ ـ بضم العين أو كسرها ـ كما يجوز الإشمام فى حركتها عند النطق. وإذا خيف اللبس فى وجه من الثلاثة وجب تركه إلى غيره ؛ كالفعل : «عدّ» ـ «ردّ» ، وأشباههما ، فإن فعل الأمر منهما يكون مضموم الأول ؛ فيلتبس به الماضى المبنى للمجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ إذ يقال : عدّ المال ، ردّ العدو. فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض مبنى للمجهول أم فعل أمر؟ وفى مثل هذه الحالة يجب العدول عن الضم إلى الكسر ، أو الإشمام ؛ لأن الكسر والإشمام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر (٣)(٤).
__________________
(١) وبالكسر جاء قول الشاعر :
إذا قيس إحسان امرئ بإساءة |
|
فأربى عليها فالإساءة تغفر |
(٢) مضعف الثلاثى : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ؛ نحو : عدّ ـ مدّ ـ شقّ ـ صبّ ...
(٣) وإنما قرئ بالضم قوله تعالى : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ...)
لوجود قرينة تمنع اللبس ، هى : أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة «لو» أو غيرها.
(٤) وفى الأوجه الثلاثة الجائزة فى الثلاثى معل العين. وفى الثلاثى المضعف ، ومنع ما يوقع منها فى ـ