شاء. نعم ، ذكر في التذكرة : أنّه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد (١). لكن الفرق يظهر بالتأمّل.
وأمّا الاستشهاد عليه بحكم العرف ، ففيه : أنّ زمان الخيار عرفاً لا يراد به إلاّ ما كان الخيار متحقّقاً فيه شرعاً أو بجعل المتعاقدين ، والمفروض أنّ الخيار هنا جعليٌّ ، فالشكّ (٢) في تحقّق الخيار قبل الردّ بجعل المتعاقدين.
وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب (٣) في ردّ الشيخ من بعض أخبار المسألة ، فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتّى المنفصل ، كما لا يبعد عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدلّ له به من الأخبار (٤).
الخامس
لو تلف المبيع كان من المشتري |
لو تلف المبيع كان من المشتري ، سواءً كان قبل الردّ أو بعده ، ونماؤه أيضاً له مطلقاً. والظاهر عدم سقوط خيار البائع ، فيستردّ المثل
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٠.
(٢) في «ف» : «فالشأن».
(٣) كما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٤ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٨٠.
(٤) قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٥٩٥ : «وقد يحتجّ له برواية الحلبي" فإذا افترقا فقد وجب البيع"» ، وأخبار أُخر أشار إليها في الجواهر ٢٣ : ٨١.