المحكيّ عن الاسكافي أنّ الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل اذا كان من المولى |
خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فحكم بالردّ مع كون الحمل من المولى ؛ لبطلان بيع أُمّ الولد ، حيث قال : فإن وجد في السلعة عيباً كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموتٍ أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحّة والعيب دون ردّها ، فإن كان العيب ظهور حملٍ من البائع وقد وطأها المشتري من غير علمٍ بذلك ، كان عليه ردّها ونصف عشر قيمتها (١) ، انتهى.
واختاره في المختلف (٢) : وهو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال : فإن وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب خاصّةً ، [اللهمّ (٣)] إلاّ أن يكون العيب من حَبَلٍ فيلزمه ردّها على كلّ حالٍ وطأها أو لم يطأها ويردّ معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها (٤) ، انتهى.
ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ (٥) ؛ فإنّ من البعيد عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرّضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء.
وقال في الوسيلة : إذا وطأ الأمة ثمّ علم بها عيباً لم يكن له
__________________
(١) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٧٨ ١٧٩.
(٢) المختلف ٥ : ١٧٩.
(٣) من «ش» والمصدر.
(٤) النهاية : ٣٩٣.
(٥) المبسوط ٢ : ١٢٧.