كلماتهم : أنّ العيب مضمونٌ على البائع ، بخلاف الثاني فإنّه لا دليل على أنّ فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدّة الخيار مضمونٌ على البائع ، بمعنى كونه سبباً للخيار.
وللنظر في كلا شقّي الثمرة مجال.
مرسلة السيّاري في المقام |
وربّما يستدلّ (١) لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السيّاري الحاكية لقضيّة (٢) ابن أبي ليلى ، حيث قدّم إليه رجلٌ خصماً له ، فقال : إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها (٣) شعراً ، وزعمت أنّه لم يكن لها قطّ ، فقال له ابن أبي ليلى : إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوه ، فما الذي كرهت؟ فقال له : أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به ، قال (٤) حتّى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني ، ثم دخل بيته وخرج من بابٍ آخر ، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي ، فقال له : أيّ شيءٍ تروون عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرٌ ، أيكون هذا عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه ، ولكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : «كلّ ما كان في أصل الخِلْقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ» فقال له ابن أبي ليلى : حسبُك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب (٥).
__________________
(١) راجع الجواهر ٢٣ : ٢٤٣.
(٢) في «ش» : «لقصّة».
(٣) كذا في النسخ ، والصواب : «كشفتها» ، كما في الوسائل.
(٤) في «ش» زيادة : «فاصبر».
(٥) الوسائل ١٢ : ٤١٠ ، الباب الأوّل من أحكام العيوب ، وفيه حديث واحد.