المناقشة في الوجوه المذكورة |
أقول : ويمكن الخدشة في جميع الوجوه المذكورة.
أمّا في وجوب الاقتصار على المتيقّن ، فلأنه غير متّجهٍ مع الاستصحاب.
المناقشة في الاستدلال بآية (أوفوا بالعقود) للفور |
وأمّا ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة ، فلا يخفى أنّ هذا العموم في كلّ فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ لدخوله تحت العموم ، فإذا فرض خروج فردٍ منه ، فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العامّ دائماً أو في زمانٍ ما ؛ إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيصٍ في العامّ حتّى يقتصر عند الشكّ فيه على المتيقّن ، نظير ما إذا ورد تحريم فعلٍ بعنوان العموم وخرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلك الفعل ، لكن وقع الشكّ في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصٌّ ببعض الأزمنة أو عامٌّ لجميعها ، فإنّ اللازم هنا استصحاب حكم الخاصّ أعني الحلّية لا الرجوع فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عموم التحريم ، وليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب ؛ والسرّ فيه ما عرفت : من تبعيّة العموم الزماني للعموم الأفرادي ، فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن ، بل الفرد الخارج واحدٌ ، دام زمان خروجه أو انقطع.
نعم ، لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني على وجهٍ يكون الزمان مكثِّراً لأفراد العامّ ، بحيث يكون الفرد في كلّ زمانٍ مغايراً له في زمانٍ آخر ، كان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ في زمانٍ ما [الاقتصار (١)]
__________________
(١) لم يرد في «ق».