وحال الركوع إلى ما بين القدمين ، وهما في صحيحة زرارة المشهورة (١٥٠). لكن في صحيحة حماد : أن الصادق عليهالسلام غمض عينيه في ركوعه (١٥١) ، والحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع ، وما في رواية مسمع من نهي النبي صلىاللهعليهوآله عن تغميض الرجل عينيه في الصلاة (١٥٢) محمول على ما عدا ذلك. وفي حال السجود إلى طرف الأنف ، وفيما بين السجدتين وقعودي التشهد والتسليم إلى حجره ، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ، ويومئ المنفرد حال التسليم بمؤخر عينيه إلى يمينه.
الثالث : وظيفة الأنف ، وهي السجود عليه كباقي الأعضاء ، كما في صحيحة حماد (١٥٣) ، والإرغام به كما في صحيحة زرارة (١٥٤) ، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرغام ـ بالفتح ـ وهو التراب ، واعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين (١٥٥) ، وابن الجنيد طرفه وحدبته معا (١٥٦) ، وفي الذكرى تفسير الارغام بالسجود على الأنف (١٥٧) ، والظاهر أنه أخص منه كما قلنا.
ولا يقوم غير التراب مما يصح السجود عليه مقامه في تأدية سنة الارغام ، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني رحمهالله ، واستدلاله بما في موثقة عمار الساباطي من قول أمير المؤمنين عليهالسلام : (لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف (١٥٨) فيها ما
__________________
(١٥٠) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(١٥١) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(١٥٢) التهذيب ٢ : ٣١٤ حديث ١٢٨٠.
(١٥٣) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ٧ الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(١٥٤) التهذيب ٢ : ٢٩٩ حديث ١٢٠٤ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ حديث ١٢٢٤.
(١٥٥)
(١٥٦)
(١٥٧) الذكرى : ٢٠٢
(١٥٨) في هامش (ض) و (ش) : يجوز نصب الأنف والجبين معا بالمفعولية ، ورفعهما بالفاعلية ، ونصب الأول ورفع الثاني وعكسه (منه مد ظله).