يصيب الجبين) (١٥٩) لا ينهض بمدعاه.
الرابع : وظيفة الرقبة ، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة حماد (١٦٠) ، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله (١٦١) ، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة.
الخامس : وظيفة المنكبين ، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة : بأن لا يرفعهما إلى فوق (١٦٢).
السادس : وظيفة اليدين ، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها ، وأوجبه المرتضى رضياللهعنه (١٦٣) ، وإرسالهما على الفخذين حال القيام ، والتجنح بهما حال السجود كما في صحيحة حماد (١٦٤) ، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة كما في صحيحة صفوان (١٦٥).
السابع : وظيفة الكفين ، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه ، منهيا بانتهائه ، غير متجاوز به أذنيه ، ووضعهما حال الركوع على الركبتين ، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وتمكينهما من الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة (١٦٦) ، ورفعهما حيال الوجه حال القنوت (١٦٧) متلقيا بباطنها السماء ، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال
__________________
(١٥٩) روض الجنان : ٢٧٧ ، وانظر : التهذيب ٢ : ٢٩٨ حديث ١٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ حديث ١٢٢٣.
(١٦٠) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٧ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(١٦١) روض الجنان : ٢٧٣.
(١٦٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(١٦٣) الإنتصار : ٤٤.
(١٦٤) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(١٦٥) الفقيه ١ : ٢١٣ حديث ٩٥٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٦ حديث ٤٠٣.
(١٦٦) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(١٦٧) في هامش (ض) و (ش) : ولا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشئ من الأدعية سوى القنوت ، أما لو وقع شئ من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع؟ المنقول عن ابن الجنيد لا ، ولم أظفر في الأخبار بمستنده (مند مد ظله العالي).