الحادي عشر : وظيفة القدمين ، وهي أن يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر ، كما في صحيحة زرارة المشهورة (١٧٧) ، ولعل المراد طول الإصبع. وفي صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات (١٧٨) ، ولا منافاة ، لأن هذا أحد جزئيات ذاك ، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام عليهالسلام ، وزرارة قوله. وأن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر ، وأن يجعل ظهر اليسرى على الأرض ، وظهر اليمنى على باطنها حال التشهد ، كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الثاني عشر : وظيفة أصابع القدمين ، وهي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام ، كما في صحيحة حماد (١٧٩) ، وأن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الفصل السابع
في التروك الواجبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
الأول : ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة ، والقول بكراهته ضعيف ، وصحيحة ابن مسلم (١٨٠) محمولة على التقية.
الثاني : ترك المد بين حروف التكبير ، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما ، ومد أكبر بحيث تصير جمعا ، وفي حكمه الفصل بين كلمتيها ولو بثناء على الله سبحانه نحو : الله تعالى أكبر ، وكذا تعقيبها بشئ من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو : الله أكبر جل شأنه ، وإن كان مقصودا بحسب المعنى نحو :
__________________
(١٧٧) المصدر السابق.
(١٧٨) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير.
(١٧٩) المصدر السابق.
(١٨٠) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه عن الباقر عليهالسلام ، قال : (كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس) وبعض الأصحاب لم يحملها على التقية بل على قول ذلك في غير الأذان كقصد تنبيه مثلا (منه مد ظله).
التهذيب ٢ : ٦٣ حديث ٢٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٠٨ حديث ١١٤٦.