الله أكبر من كل شئ ، أو من أن يوصف.
الثالث : عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة ، ومعتادها ، ومن لا يحفظ سواها ، ومن جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها ، والقاصد (١٨١) يرجع إلى المقصود لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد ، إلا إلى الجمعتين في الجمعتين ، وفي غيرهما (١٨٢) إليها ، أو غيرها قبل التصنيف وبعده (١٨٣) ، ويعيد البسملة في الجميع.
الرابع : ترك الترجيع المطرب في القراءة ، فتبطل الصلاة به على الأظهر ، وكذا في الأذكار الواجبة ، أما المستحبة ففي البطلان وجهان ، أقربهما ذلك. وهل يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر ، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا ، وقد نبه بعضهم عليه ، وفي بعض الروايات ما يدل على المنع منه.
الخامس : ترك التأمين لغير تقية ، والمحقق في المعتبر على كراهته (١٨٤) ، محتجا بصحيحة جميل (١٨٥). ولا دلالة فيها على ذلك ، مع أن التقية تلوح من عبارتها ، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب (١٨٦) ، والأصح التحريم كما قلنا ، أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم ، وأثبته آخرون ومنهم الشيخ مدعيا عليه في
__________________
(١٨١) في هامش (ض) و (ش) : أي ، الذي قرأ البسملة بقصد سورة وجرى لسانه على غيرها (منه دام ظله).
(١٨٢) في هامش (ش) : أي ، غير الجحد والتوحيد (منه مد ظله).
(١٨٣) إنما جاز له العدول عن غير المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصفها أو لم ينصفها ، لأن قراءتها بغير بسملة لا عبرة لها ، لعدم إجزائها في الصلاة وإن استمر وقرأ الباقي (منه دام ظله). هكذا ورد في هامش (ش).
(١٨٤) المعتبر ٢ : ١٨٥.
(١٨٥) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه ابن أبي عمير عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ الإمام فاتحة الكتاب : آمين ، قال : (ما أحسنها ، واخفض الصوت بها) (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٧٥ حديث ٢٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣١٨ حديث ١١٨٧.
(١٨٦) في هامش (ض) و
(ش) : وهي ما رواه حماد بن عيسى عنه أنه قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام
: أقول : آمين إذا قال الإمام : غير الغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : (هم اليهود