الخلاف الوفاق (١٨٧).
السادس : ترك قراءة السورة في الثالثة والرابعة ، وادعى بعضهم عليه الاجماع.
السابع : ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت وإن أدرك من أوله ركعة تامة ، وكذا الثاني في القراءة ، والتشهد الأخير ، بل في التسليم.
الثامن : ترك القراءة في أثناء الحمد والسورة من غيرها بحيث يخل بالنظم ، وكذا منها إن أخل وإن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح.
التاسع : ترك قراءة العزيمة على الأظهر عملا بالأشهر ، ووفاقا للأكثر ، بل كاد يكون إجماعا. وضعف الروايات منجبر بذلك ، وخلاف ابن الجنيد (١٨٨) غير معبوء به ، مع أن كلامه غير صريح في الجواز ، والروايات بذلك محمولة على النافلة.
العاشر : ترك الدعاء بالمحرم فتبطل الصلاة به ، للإجماع المنقول في التذكرة (١٨٩) ، ولولاه لكان للبحث في البطلان مجال (١٩٠) ، وهل يعذر جاهل التحريم؟ وجهان.
الحادي عشر : ترك الكلام بحرفين (١٩١) مطلقا ، أو بحرف مفهم غير قرآن ، ولا دعاء ، ولا ذكر فتبطل إن تعمده ، واستثنى بعض الأصحاب حاءات
__________________
والنصارى). ولم يجب في هذا ، فإن عدوله عليهالسلام عن جواب السؤال إلى تفسير الآية ينادي بالتقية ، وهنا وجه آخر ذكرته في الحبل المتين (منه مد ظله العالي).
أنظر : التهذيب ٢ : ٧٥ حديث ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ حديث ١١٨٨ ، الحبل المتين : ٢٢٣.
(١٨٧) الخلاف ١ : ٣٣٢ مسألة ٨٤ كتاب الصلاة. (١٨٨) أنظر المختلف : ٩٦.
(١٨٩) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٢.
(١٩٠) في هامش (ض) و (ش) : لأن النهي ليس متعلقا بجزء الصلاة ولا بشرطها ، فيكون كالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة (منه مد ظله).
(١٩١) في هامش (ش) : في قوله : بحرفين إشارة إلى أنه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه اللغوي ولا الاصطلاح النحوي ، بل المراد به النطق ولو بحرف واحد ، وقد يطلقون الكلام على ما يركب من حرفين فصاعدا وإن كان مهملا ، فبين كلامهم هذا ، وكل من الكلام اللغوي والنحوي عموم مطلق (منه مد ظله العالي).