التنحنح ، وهو غير بعيد. وهل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال ، أقربه ذلك ، فتبطل بالواحدة وإن لم تكن مفهمة ، لقيامها في حقه مقام كلمة. وهل الكلام الواجب كتحذير (١٩٢) المشرف على التردي ، والمكره عليه مبطل؟ الأظهر نعم ، ولو تركه مشتغلا بالقراءة احتمل البطلان (١٩٣).
الثاني عشر : ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها ، لغير غلط أو ضيق وقت ، أو عن الإخلاص والجحد وإن لم ينصفهما ، إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها فيجوز فيهما إليهما لغير العامد ما لم يبلغ نصفها. وتالي العزيمة سهوا يعدل إلى غيرها وجوبا وإن تجاوزه ما لم يقرأ السجدة ، وبعدها يحتمل الاستمرار لزوال المانع ، والعدول ما لم يركع لعدم الاعتداد بما نهي عنه.
الفصل الثامن
في التروك الواجبة الجنانية
وهي اثنا عشر :
الأول : ترك قصد الافتتاح بسوى تكبيرة الاحرام ، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت وصحت الثالثة ، وهكذا يصح كل فرد ويبطل كل زوج ، إلا أن يقصد الخروج فيصح ما بعده.
الثاني : ترك نية الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا ، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوي ، وشيخنا في البيان على الصحة ، لتأكيد العزم (١٩٤) ، لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشك في وجوبه تأمل ، فكيف وجوب ما
__________________
(١٩٢) في هامش (ض) و (ش) : لكن يجب التحذير بالقرآن نحو : (اتقوا النار) أو الذكر نحو : لا إله إلا الله ، فإن عرف أنه لا يتنبه إلا بالكلام الصريح وجب التكلم ، أما لو عدل إلى التكلم مع علمه بحصول التنبيه بالقرآن أو الذكر فينبغي عدم التوقف في البطلان (منه مد ظله).
(١٩٣) في هامش (ش) : بناء على أن الأمر بالشئ يستلزم عدم الأمر بضده ، وهو كاف في البطلان ، ولا يحتاج إلى إثبات استلزامه النهي عن ضده ، أما لو كان حال الترك ساكتا فقد يحكم بعدم البطلان ، لعدم اشتغاله بشئ ، وفيه : أن الاستدامة الحكمية والتلبس بالصلاة فعلان حاصلان منه وهو غير مأمور بهما بل مأمور بتركهما فتدبر (منه مد ظله).
(١٩٤) البيان : ٧٩.