يعتقد استحبابه.
الثالث : ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا ، ولو تردد في الوجوب والندب ـ لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا ، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا ـ احتمل التخيير ، فينوي ما شاء ، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه ، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان ، ونية الوجوب كمختار البيان (١٩٥).
الرابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.
الخامس : تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها.
السادس : ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة ، وقاصده عمدا يعيدها بدونه (١٩٦) إن لم نقل بإخلالها بالنظم ، ومعه تبطل صلاته.
السابع : ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء ، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة ، أو عن الأخرى مقصورة.
الثامن : ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة ، أو قبله في الوقت لا قبله (١٩٧) مع ظن ما سبق (١٩٨).
التاسع : ترك قصد قطع الصلاة ، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة ،
__________________
(١٩٥) البيان : ٧٩.
(١٩٦) في هامش (ش) : أي : يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور ، ولا يجب قصد كونها من المقروءة (منه دام ظله العالي).
(١٩٧) في هامش (ش) : المراد بقوله : لا قبله : التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الاتمام ، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت ، إلا قدر المقصورة (منه مد ظله العالي).
(١٩٨) في هامش (ش) : وهو ضيق الوقت (منه دام ظله).