والبكاء (١٩٩) لأمور الدنيا ، فتبطل وإن لم يقطع أو يفعل (٢٠٠) ، ويلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها ، فتبطل بمجرد التردد على تردد.
العاشر : ترك تعليق قطعها ، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر وهو مربع ، أو غير متوقع كنزوله وهو مصيف فتبطل ، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.
الحادي عشر : ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة ، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل (٢٠١) ، وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد اباء (٢٠٢) أمر بعيد ، إلا إذا كثرت. ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه ، إذا لم تترجح الزيادة عليه ، كتطويل طمأنينة الرفع. وما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر ، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا ، وهو المحكم شرعا.
الثاني عشر : ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب ، كزيادة تسبيحات الركوع ، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر ، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق ، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.
* * *
__________________
(١٩٩) في هامش (ش) : البكا بلا مد : هو خروج الدمع بلا صوت ، والبكاء بالمد : هو خروجه مع الصوت والمنهي عنه في الرواية مشتبه بين المقصور والممدود ، ومال بعض علمائنا إلى أن المبطل هو الممدود : لاستصحاب صحة الصلاة إلى أن يعلم حصول المبطل ، وهو جيد (منه مد ظله العالي).
(٢٠٠) في هامش (ش) : قال في المعتبر : لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حديث ، أو كلام ، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته ، لأن ذلك ليس رافعا للنية الأولى ، انتهى كلامه ، والحق أنه رافع لها فتبطل كما قلنا (منه مد ظله).
أنظر المعتبر ٢ : ١٥٠.
(٢٠١) في هامش (ض) و (ش) : بأن يقصد بالنصوص مجرد تعظيمه ، لا نصوص الصلاة أيضا ، أما لو قصدهما معا ففي البطلان خلاف (منه دام ظله).
(٢٠٢) في هامش (ش) : أي : لمجرد هذا القصد من دون قصد الرفع للتكبير (منه دام ظله).