الفصل التاسع
في التروك الواجبة الأركانية
وهي اثنا عشر :
الأول : ترك الانحناء الممتد أماما ولو إلى دون حد الراكع ، ويمينا ، وشمالا ، وخلفا للقادر عليه في القيام الواجب ، كقيام القراءة. أما المندوب كقيام القنوت فلا ، مع احتمال مساواته له في الكل ، وفيما سوى الأول فحسب.
الثاني : ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة ، أما رفعها آنا ثم وضعها فلا ، إلا إذا كثر ، وكذا الانحناء (٢٠٣).
الثالث : ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حد القيام ، ولو دار الأمر بين تباعدهما والانحناء ، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقف ، وبعضهم رجح التباعد ، لبقاء الفرق به بين القيام والركوع ، بخلاف الانحناء ، وهو جيد إن كان إماما وبلغه ، وإلا فالفرق باق ، فيبقى التوقف ، والمصير إلى التخيير متجه. ولو دار بين الانحناء آت الأربعة فالظاهر ترجيح الأول إن قصر عن الركوع ، وإلا فالترجيح للثلاثة (٢٠٤) من غير ترجيح.
الرابع : ترك استدبار القبلة بالبدن كله ، أو الوجه خاصة للقادر عليه ، والتيامن والتياسر بالأول لا بالثاني على المشهور ، وبتساويهما في المنع قول ، يشهد له قول الصادق عليهالسلام في صحيحة زرارة : (ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد (٢٠٥) صلاتك) (٢٠٦).
__________________
(٢٠٣) في هامش (ش) : أي : إذا انحنى تارة ، وانتصب أخرى ، ولم يطل انحناؤه فإنه لا يحرم إلا إذا كثر (منه دام ظله العالي).
(٢٠٤) في هامش (ش) : ويمكن أن يقال بترجيح الثاني والثالث على الرابع ، لفوت الاستقبال فيه في الجملة (منه دام ظله).
(٢٠٥) في هامش (ض) و (ش) : أما من الافساد فصلاتك مفعول ، أو من الفساد ففاعل ، وكيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين (منه مد ظله العالي).
(٢٠٦) الكافي ٣ : ٣٠٠ حديث ٦ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، الفقيه ١ : ١٨٠ حديث ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٦.