الخامس : ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضياللهعنه الاجماع عليه (٢٠٧) ، وكرهه أبو الصلاح (٢٠٨) ، ووافقه المحقق في المعتبر (٢٠٩) ، ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (٢١٠).
السادس : ترك الفعل الكثير عادة ، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (٢١١) ، ولو ت فرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (٢١٢).
السابع : ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة به (٢١٣) ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (٢١٤) ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.
الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.
التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (٢١٥) ، أو بعضها حال السجود.
__________________
(٢٠٧) الإنتصار : ٤١.
(٢٠٨) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٢٠٩) المعتبر ٢ : ٢٥٥.
(٢١٠) في هامش (ش) : منشأ النظر : إن الاخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا (منه مد ظله العالي).
(٢١١) في هامش (ش) : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا (منه مد ظله العالي).
(٢١٢) في هامش (ش) : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلىاللهعليهوآله (منه مد ظله العالي).
أنظر : صحيح البخاري ١ : ١٣٧ باب ١٠٦ كتاب الصلاة.
(٢١٣) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٢١٤) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩ كتاب الصلاة.
(٢١٥) في هامش (ض) و (ش) : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا (منه مد ظله العالي).