العاشر : ترك المريض الحالة العليا من القيام ، ثم القعود ، ثم الاضطجاع على الأيمن ، ثم الأيسر مع التضرر بها ، وإن قدر عليها إلى (٢١٦) تلوها حتى يستلقي.
الحادي عشر : تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه ، إما إلى غيره كالثالثة (٢١٧) من الأولى فمشكل (٢١٨).
الثاني عشر : تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر ، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا ، وقيل : يسكت فيهما حتى يسكن ، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته ، وبعده لها ، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له ، بل في جوازها نظر ، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر ، فإن جوزناه وصله به ، وإلا قعد ثم سجد.
الفصل العاشر
في التروك المستحبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه ، فإنه متعارف عندهم.
الأول : ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، سوى الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله عند ذكره (٢١٩) ، وحرمه المفيد والمرتضى رضياللهعنها
__________________
(٢١٦) في هامش (ض) و (ش) : ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى ، والمراد : ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها ، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليهالسلام : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (منه مد ظله).
(٢١٧) في هامش (ش) : أي : كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى (منه مد ظله العالي).
(٢١٨) في هامش (ش) : الذي يقوى جواز الانتقال إليها (منه مد ظله العالي).
(٢١٩) في هامش (ض) و (ش) : لما رواه في الفقيه صحيحا ، وفي الكافي حسنا عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام أنه قال : (صل على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره) ، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكره ، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه ، ووافقه صاحب كنز العرفان ، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب ، فيبقى على حقيقته (منه مد ظله).