الثاني : ترك الإعراب في أواخر فصولهما (٢٢٧).
الثالث : ترك الترجيع فيهما ، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين ، ولا بأس به بقصد الإشعار.
الرابع : ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة ، إلا (٢٢٨) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم ، أو المستحبات كتسوية الصنوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (٢٢٩) فيكره ، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب ، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة ، وهو أول البحث.
الخامس : ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (٢٣٠).
السادس : ترك التأوه بحرف ، وكذا الأنين به.
السابع : السكوت بعد قراءة الفاتحة ، وبعد السورة بقدر نفس ، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين ، بل بعد التسبيح أيضا.
الثامن : ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية ، وفي الجهزية إذا
__________________
(٢٢٧) في هامش (ض) : لما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : (الأذان والإقامة مجزومان) (منه مد ظله).
أنظر الفقيه ١ : ١٨٤ حديث ٨٧٤.
(٢٢٨) في هامش (ض) و (ش) : هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت (منه مد ظله).
(٢٢٩) في (ش) : فليس من الصلاة.
(٢٣٠) في هامش (ش) : وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ ، وهو مختار شيخنا في الذكرى ، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال : (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ) ، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام ، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر ، والثاني : بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع ، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة ، وأنتم لا تقولون به (منه مد ظله العالي).
أنظر : الذكرى : ١٩٦ ، الكافي ٣ : ٣١٦ حديث ٢٤ باب قراءة القرآن ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٥.