القسم الثاني : في الغسل
وأسبابه ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ، ومسه قبله (٥٠) بعد برده.
الأول : الجنابة
وسببها أمران : إنزال الماء الدافق يقظة ونوما ، بجماع أولا ، إذا علم منيا ، فإن (٥١) اشتبه اعتبر برائحة الكش (٥٢) ، أو التدفق ، أو التلذذ ، ومع التجرد عن جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه.
والجماع ، وحده : غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر.
وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع ـ وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ـ ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه ، وأئمته (٥٣) عليهمالسلام مقصودا ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما. ويكره الأكل والشرب والخضاب.
وواجبات الغسل سبعة : إزالة النجاسة عن البدن أولا ، وطهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وإباحة المكان (٥٤) ، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتجزئه ارتماسة واحدة. والنية : أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى الله.
ويستحب الدعاء في أثنائه (٥٥) : (اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح
__________________
(٥٠) لم ترد في «ج»
(٥١) في «ب» و «ج» : وإن.
(٥٢) الكش ـ بالضم ـ الذي يلقح به النخل ، القاموس (كشش) ٢ : ٢٨٦.
(٥٣) في «ج» غير واضحة ، وما بعدها «عليهالسلام».
(٥٤) في «أ». زيادة : وعدم تخلل حدث في أثنائه ، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد ، وذكره هنا يجعل الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة.
(٥٥) في «ب» و «ج» : بعد الفراغ ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل.