السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم (٦٨) والشهيد ، والمغسل (٦٩) ، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد ، بخلاف خمسة : من غسله كافر ، أو يمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له.
ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة.
ويستحب غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي والأئمة عليهمالسلام ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة ومسجدها. ونيته : أغتسل غسل الجمعة ـ مثلا ـ لندبه قربة إلى الله. ويستحب أن يقول بعده : (اللهم طهرني ، وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني محبة منك).
القسم الثالث : التيمم
ويجب عند العجز عن استعمال الماء ، إما بعدمه ، أو بعدم (٧٠) ما يتوصل به (٧١) إليه من آلة ، أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله.
وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف (٧٢) الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى ، وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد. والنية : أتيمم بدلا من (الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
__________________
(٦٨) لم ترد في «ب» و «ج».
(٦٩) في «أ» : والمغل ، وفي الهامش والمغسل بدل.
(٧٠) في «ب» : لعدمه أو لعدم ، وفي «ج» : بعدمه أو عدم.
(٧١) في «أ» : فيه.
(٧٢) في «ج» : أطراف.