الرابع : النفاس
وهو دم الولادة معها (٦٢) أو بعدها ، وأكثره عشرة ، ولا حد لأقله.
وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض.
الخامس : غسل الميت
ويجب تغسيل (٦٣) الميت بماء السدر ، ثم بالكافور ، ثم بالقراح ثلاث (٦٤) غسلات على الترتيب مثل (٦٥) غسل الجنابة.
السادس : مس الأموات
ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره ، مسلما كان الميت أو كافرا.
وهنا مسائل :
الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت (٦٦) نجاسة اليد. وكذا الحكم في البهيمة.
الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.
الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.
الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.
الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن ، من حي كان (٦٧) أو من ميت.
__________________
(٦٢) في «أ» : مع الحمل.
(٦٣) في «ب» : غسل.
(٦٤) لم ترد في «ج».
(٦٥) لم ترد في «ج».
(٦٦) في «أ» : ولو تعدت.
(٦٧) في «ج» : كانت.