القوانين الجنائية المعاصر من مبدأ العقوبة اصلاح.
٣ ـ سموّ روح التشريع وكـماله : فحيث ان الاسلام في تشريعاته لم يأت لغرض الانتقام ، ولا لقلب العادات والاعراف الاّ بمقدار ما يطهر النفوس ، ويصلح لاعداد المسلم لذلك كانت جوانب السمو في روحية التشريع كبيرة بحيث ظلت قواعد الشريعة ونصوصها اسمى من مستوى الناس ، ومن جوانب سمو الشريعة نظرية العدل والاحسان ، ومبدأ الموعظة الحسنة ، واداء الامانات ، ونظرية العدالة بشكل عام ، ونظرية تقييد سلطة القاضي فيما افاض به الشيخ المفيد عند تقريره وضع حدود لصلاحيات القاضي ، وتحديد مسؤولية القاضي عن اخطائه واعتدائه ، واقرار عزل القاضي وتنحيته ، وفيما يبرز هذا التقييد هو ان القاضي يستمد سلطته من الشرعية الممنوحة له بناء على اسس قويمة حددها الشارع المقدس. وعند دراسة ما طرحه الشيخ (رضوان الله عليه) اثناء تبويبه مسائل القضاء ندرك مدى الكمال الذي بلغه فقه القضاء.
٤ ـ الاستقرار : فان الشريعة في احكامها القضائية قد استندت على اسس قديمة ثابتة من حيث التوجه الايماني العام ، متطورة في تفاعلاتها مع مستجدات الحوادث والقضايا بحيث يصح ان تتصف بطابع المرونة والديناميكية ولذلك وجدنا الشيخ في منهج نظريته القضائية يتحرك ضمن مساحة واسعة بحسب ما يعنيه مبدأ الثوابت والمتغيرات وفق منظور اسلامي يتجسد في قول الإمام عليّ عليه السلام «مجاري الأُمور على أيدي العلماء بالله الأُمناء على حلاله وحرامه» وهكذا كانت طبيعة الأحكام التي طرقها الشيخ في مدونته القضائية منفتحة في اطارها الداخلي للتطور الذي تفرضه طبيعة الاشياء مستفيداً بعملية استنباطه من ادلة شرعية يفترق الفقهاء في مدى حجيتها ولكنه اعتبرها ادوات فقهية جليلة في مواجهة التطور الاجتماعي. ومن حيث ما ثبت للفقه كسلطة تشريعية في ذاته فقد كان القضاء الاسلامي المصدر الرسمي للقاعدة القانونية ، ومن ذلك وجدنا الفكرة عند الشيخ المفيد تناسب في عرض الفقرة