ابن عباس ، قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا ، مقيما في غير سفر ، فقلت : أين كان؟ قال : بالمدينة.
هذا ، مع انعقاد الاجماع على أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتم في السفر ولم يرد على ركعتين ـ كما حكاه ابن قيم الجوزية في (زاد المعاد) (٤٢) ـ ومن ثم لم يتشبث المانعون بما ذكره الدهلوي لوضوح فساده.
الثاني : أن الجمع كان لعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين.
قال النووي (٤٣) : وهو ضعيف بالرواية الأخرى (من غير خوف ولا مطر). انتهى.
على أنه بعيد عن اللفظ غاية البعد ولا قرينة عليه ـ كما قال الإمام شرف الدين العاملي رحمهالله (٤٤) ـ.
وقد تقدم قول أيوب السختياني لأبي الشعثاء جابر بن زيد ـ عقب تحديثه بحديث ابن عباس : صلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ـ : لعله في ليلة مطيرة ، وقول جابر : عسى.
وهب أن تأويله هذا بالنسبة إلى الجمع بين المغرب والعشاء مقبول ، فما قوله بالإضافة إلى الجمع بين الظهر والعصر؟!
وقال القاضي شرف الدين المغربي في (البدر التمام) (٤٥) ـ في رد قول ابن سيد الناس : إن راوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك ـ إنما هو ظن من الراوي ، والذي يقال فيه : (أدرى بما روى)
__________________
(٤٢) زاد المعاد ١ / ١٢٨.
(٤٣) شرح صحيح مسلم ٣ / ٤٠٤.
(٤٤) مسائل فقهية خلافية ـ مبحث الجمع بين الصلاتين.
(٤٥) كما حكاه عنه الصنعاني في سبل السلام ٢ / ٤٣ ، والقنوجي في فتح العلام ١ / ١٩٥.