على اشتراطهم إمام الأصل |
|
أو الذي يأمره بالفعل |
على الخصوص أو على العموم |
|
كما به صرح جل القوم |
ولفظة (العادل) في النصوص |
|
ليس لذي العصمة بالخصوص |
فإنها قد وردت في الخبر |
|
للعدل أيضا فافهمن واعتبر |
وذاك في (التهذيب) للمقدس |
|
معنعنا معتبرا عن (يونس) |
عن صادق القول (الإمام جعفر) |
|
فللكتاب فتشن واعتبر |
وذاك في باب الأذان واقع |
|
في من أتى الإمام وهو راكع |
وما يقال أن فرض الجمعة |
|
مما به قد خص أهل العصمة |
مسلم لكن أتانا النص |
|
بالإذن للنائب في ما خصوا |
كالحكم والقضاء والحدود |
|
وكل أمر حادث جديد |
والفعل للجمعة ليس أعظما |
|
وها هنا القياس ليس لازما |
إذ إذنهم في الكل للعموم |
|
لا يخرجن عن حكمه المعلوم |
إلا الذي يخرج بالدليل |
|
وليس للإخراج من دليل |
والقول بالتخيير وهي أفضل |
|
أو أن فعل الظهر منها أكمل |
أو أحد منها بلا تفضيل |
|
ليس أرى للكل من دليل |
هذا ولا عذر لنا في ترك ما |
|
قد أمر الله به وألزما |
إذ قال في كتابه : إسعوا لها |
|
وبيعكم ذروه واقضوا فعلها |
لعلنا نرحمكم لتفلحوا |
|
واللهو بالدنيا اتركوا لتنجحوا |
وعن رسوله أتى التأكيد |
|
في فعلها ، وتركها الوعيد |