أما الذي أختاره ويقوى |
|
لدي في ذاك وفيه التقوى |
فهو الوجوب بالفقيه عينا |
|
إن كان عدلا مؤمنا أمينا |
والظهر من بعد فرادى أحوط |
|
وذاك مع غير الفقيه أضبط |
حجتنا على الذي أختار : |
|
نص الكتاب وكذا الأخبار |
وما أتى (٧) : لم تك ركعتين |
|
وقبلها يؤتى بخطبتين |
إلا لأجل الفقه والتقوى لمن |
|
يؤمها فافهم هديت واعلمن |
والاحتياط ها هنا من أجل من |
|
خالف في الكل وإن كان وهن |
وظاهر الآية والروايه |
|
مقيد عند ذوي الدرايه |
بما نقول فافهمن المأخذا |
|
واترك فضولا ما هناك وانبذا |
وشبهة القائل بالتحريم |
|
يردها كل فتى عليم |
لأنها كانت من الإجماع |
|
المدعى وليس من إجماع |
كما سمعت فالخلاف قد وقع |
|
فليس إجماع هنا كي يتبع |
وإنما الاجماع حقا واقع |
|
حال الحضور ما له من دافع |
__________________
(٧) قوله : (وما أتى) عطف على قوله : (نص الكتاب وكذا ...) ، والمعنى : أن لنا على ما نقوله دليلان ، الأول : نص الكتاب والأخبار الدالة على أصل وجوب الجمعة ، والثاني : ما أتى في الأحاديث الشريفة من أن صلاة الجمعة إنما اكتفي فيها بركعتين مسبوقة بخطبتين لأجل مكانة الإمام وفقاهته وتقواه (عن الرضا عليهالسلام قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير الإمام ركعتين وركعتين ، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد ... ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل ، لعلمه وفقهه وفضله وعدله ...) وسائل الشيعة ٥ / ١٥ ، وهذا يشعر بأن الفقاهة والاجتهاد في الإمام شرط لتجب الجمعة عينا.