أقول :
قال العلامة المجلسي في المسالك : مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها ، من النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر وغيرها ووافقهم على ذلك جماعة من العامة ، منهم أبو حنيفة ، ومالك ، وبعض الشافعية ، ورووا عن النبي صلىاللهعليهوآله روايات ، وفسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصاً صغاراً يلعب بها (١).
وروى الشيخ الكليني سبعة عشر حديثا في المنع عن اللعب بالشطرنج نذكرها لأدنى علاقة :
١ ـ الكاظمي : « النرد والشطنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ... ».
٢ ـ الصادقي : « .. الرجس من الأوثان : الشطرنج ... ».
٣ ـ العلوي : « الشطرنج والنرد هما الميسر ».
٤ ـ الصادقي : « الشطرنج من الباطل ».
٥ ـ الصادقي : « ... أو صاحب شاهين قال : قلت : وأي شيءٍ صاحب شاهين؟ قال الشطرنج ».
٦ ـ الصادقي : « أنه سئل عن الشطرنج ولعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير ، وعن لعبة الثلاث فقال : أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال : قلت : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه ».
٧ ـ الصادقي : « الرجس من الأوثان هو الشطرنج .. ».
٨ ـ الصادقي : « ما الميسر؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي الشطرنج .. ».
٩ ـ الباقري ـ حديث الفضيل ـ سألت أبا جعفر عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد ، والشطرنج ، حتى انتهيت إلى السُدّر (٢) فقال :
__________________
١ ـ هامش الخصال ١ | ٢٣٧.
٢ ـ معرّب سه در أي ثلاثة أبواب وسدّر كقُبّر لعبة الصبيان.