أجل ذلك قال : سمع الله لمن حمده ، ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدثاً كان على صاحبهما إعادتهما ، فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر » (١).
أقول : جئنا على رواية المعراج عن آخرها ، لاشتمالها على بدئ الأذان ، وصلاة الزوال أي الظهر المعنية بها الصلاة الوسطى في آية ( حافظوا على الصلوت والصلوة الوسطى ) (٢) ، وعلى سرِّ التسليم في الصلوات.
وللرواية شرح وبسط لا بأس بالإشارة إليه ، إذ فيه بيان سرّ السلام فيها ، وبيان موضعه منها ، قال العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول عند شرح رواية المعراج :
قوله عليهالسلام : « إنّ أُبيّ بن كعب رآه في النوم » أقول : لا خلاف بين علمائنا في أن شرعية الأذان كانت بالوحي لا بالنوم ، قال في المعتبر والمنتهى : الأذان عند أهل البيت عليهمالسلام ، وحي على لسان جبرئيل علّمه ـ رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ عليّاً عليهالسلام وأطبق الجمهور على خلافه ، ورووا أنه برؤيا عبد الله بن زيد وعمر.
أقول (٣) : وفي روايات المخالفين أن المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون ويتحينون الصلوات ، وكان لا ينادي بها أحد ، فشاوروا بينهم ، أو مع النبي صلىاللهعليهوآله في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً كالنصارى ، وقال بعضهم : قرناً مثل قرن اليهود ، وعن أنس : تنوروا ناراً ، وقال آخرون : النار والبوق شعار اليهود ، والناقوس شعار النصارى. فتلتبس أوقاتنا بأوقاتهم. فقال عبد الله بن زيد : إني رأيت الأذان في المنام ، وقيل : إن أُبياً قال : رأيته في النوم ، وقيل : إن عمر قال مثل ذلك ، فقال عمر عند ذلك : أوَ لاتبعثون رجلاً ينادي بألفاظ الأذان.
__________________
١ ـ الكافي ٣ | ٤٨٢ ـ ٤٨٦ ، ولخصها الشيخ الحر في إثبات الهداة ١ | ١٥٥.
٢ ـ البقرة : ٢٣٨.
٣ ـ القائل هو الشيخ المجلسي طاب ثراه.