« وآية ذلك أن تفشو الفاقة » (١).
قال ابن منظور : يقال فشت عليه أموره : إذا انتشرت فلم يدرِ بأيّ ذلك يأخذ ... والفشاء : تناسل المال وكثرته ... وتفشّت القرحة : اتّسَعَتْ وأَرِضَتْ (٢).
أقـول :
فلو أن المسلمين التزموا لزاماً عملياً بهذه السنة الطيّبة الإسلاميّة بأن أفشوا السلام في كلّ مكان ، وفي أيّة حالة سفر أو حضر ، أو رخاء أو بأساء للمسوا السلام ، ولكثرت أنصاره في أرجاء المعمورة ، ولانتشر الأمن والعدل بين سكّانها ؛ ولعل الحديث النبوي الذي ذكرت فيه كلمة « في العالم » (٣). يشير إلى اللزام العملي ، وإلا لم يفشِ السلام في العالم ، وليس معنى الحديث النبوي (٤) والصادقي : ـ « وأفش السلام في العالم » (٥) ـ إلا ذلك ويحمل عليه إطلاق الأمر بالإفشاء به من دون ذكر قيد : « في العالم » في بقية الأحاديث المطلقة إذ لا يفشوا السلام إلا بما ذكرناه.
ومن تلك المطلـقات دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المروي عن ابن عبّاس : « اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام ، وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ... » (٦).
الإفشاء بالسلام وعدم البخل به :
بقي في المقام حديث يفسّر الإفشاء بالسلام : بأن لا يبخل به ؛ فلا بدّ من ذكر الحديث ، ثم بيان المقصود ؛ إذ فيه نوع من الإبهام ، فقد روى الشيخ الحرّ عن الصدوق بإسناده إلى أبي بصير ، عن الصادق ، عن آباءه
__________________
١ ـ النهاية ٣ | ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ فشا ـ.
٢ ـ لسان العرب ١٥ | ١٥٦ ـ فشا ـ.
٣ ـ أول أحاديث إفشاء السلام.
٤ ـ المصدر نفسه.
٥ ـ ثامن أحاديث الإفشاء.
٦ ـ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ١٣٤.