للتوبة ، وقرض موضع النّجاسة كالبول من ثيابهم وجلودهم ، فلله الحمد والمنّة ، والفضل والنّعمة.
والخلاصة : إن قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) نصّ على أن الله تعالى لا يكلّف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ، ولو كلّف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه ، لكان مكلّفا له ما ليس في وسعه. وهذا أصل عظيم في الدّين وركن من أركان الإسلام.
هذا من حيث الواقع الفعلي ، أما من حيث الجواز العقلي ، فلم يمنع الأشاعرة من تكليف ما لا يطاق ، فهو جائز عقلا وإن لم يقع شرعا.
٤ ـ المسؤولية الشخصية : (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة ٢ / ٢٨٦] : للإنسان ما كسب من الحسنات ، وعليه ما اكتسب من السّيئات ، مثل قوله : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام ٦ / ١٦٤] ، (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها) [الأنعام ٦ / ١٦٤].
روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ، ضحك ، وقال : إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» ، وإذا قرأ : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) [النساء ٤ / ١٢٣] ، (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ، ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى) [النجم ٥٣ / ٣٩ ـ ٤١] استرجع واستكان.
٥ ـ ودلّت آية (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) على أنه يطلق على أفعال العباد الكسب والاكتساب ، وعلى أن من قتل غيره بمثقّل كحجر وخشب ، أو بخنق أو تغريق ، فعليه ضمانه قصاصا أو دية ، خلافا لأبي حنيفة الذي جعل ديته على العاقلة (القبيلة) وذلك يخالف الظاهر. ودلّت على أن سقوط القصاص عن الأب بقتل ولده لا يقتضي سقوطه عن شريكه ، فالقود واجب على